الشيخ الجواهري

323

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فلا إشكال في ثبوت التوارت بينهما [ 1 ] و [ كذا ] في تحريم الخامسة والأخت وبنت الأخت والأخ بل والعقد على الأمة بدون رضاها [ 2 ] . نعم الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلًا ودبراً دون باقي الاستمتاعات [ 3 ] . وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان ، أجودهما ذلك كما تستحقّه الرتقاء والقرناء والحائض والنفساء [ 4 ] . ولو وطأها عالماً بالتحريم أثم وعزّر ، ولكن لا حدّ عليه كالحائض . ولو حملت منه لحق به الولد ، نعم لا يثبت الإحصان بها [ 5 ] ، فلو زنى أو زنت وجب الحدّ دون الرجم . ولا إشكال في جواز طلاقها بناءً على بقائها على الزوجية ، ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق [ 6 ] . وهل يقع بها الظهار ؟ [ قيل : ] [ 7 ] نعم إن حرمنا به غير الوطء من ضروب الاستمتاع ، وإلّا فلا ، وهو جيّد . وعلى الثاني يكون كالإيلاء . وأمّا اللعان فإن كان على القذف وقع [ 8 ] . وكذا لو كان لنفي الولد إن احتمل وطؤه لها بعد البلوغ مع اجتماع سائر الشروط المعتبرة في اللحوق .

--> ( 1 ) المهذب البارع 3 : 212 . ( 2 ) مصابيح الأحكام : 724 ( مخطوط ) . ( 3 ) الروضة 5 : 104 - 105 . ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) تقدّم في ص : 315 . ( 5 ) تقدّما في ص : 316 . ( 6 ) الوارد في الخبرين السابقين . ( 6 ) ( 7 ) حكاه في المصابيح : 725 ( مخطوط ) . انظر المهذب 3 : 212 .